طبقا للآية الكريمه وأتوهن أجورهن
وهذا مايطبقه معظم الدول العربيه والأسلاميه
فالعريس يقوم بدفع مهر عروسته حسب مايطلبه وليها وهو لا يقل أو ينقص عن قريباتها أو فى مثلها من الجيران
وتأخذ العروس مهرها على داير مليم قبل الدخول بها ولها الحرية المطلقة فى صرفه أن شا لله تشترى به كرمله أو لبان بم بم فهو حلالها مقابل ما أحلت به نفسها لهذا العريس ولا تشارك به فى مستلزمات الزواج
أما الشبكة فهى تقديرية وتتناسب مع مركز العروس أو عائلتها
ولها الحق فى أن تبيعها أو ترهنها فهى هدية لاترد
وتأثيث منزل الزوجيه يكون على العريس وما على العروس سوى أن تذهب إلى بيت الزوجيه أيد ورا وأيد قدام
يعنى العريس بيشيل الليله كلها هذا هو الشرع
ولكن كان لرسول الله حديث شريف يحث على الزواج البسيط
فقال :من جائكم ورضيتم بدينه وخلقه فزوجوه
وأن يقدم العريس هديته ولو بخاتم من حديد أو جزأ يحفظه من كتاب الله
نيجى بقى ياسيدنا على مايتبعه أهل مصر فى الزواج وهو فكر متحضر لا يخرج عن أطار الشريعة والسنة النبوية
فيعتبر المال الذى يشترى به العريس أثاث ومنقولات بيت الزوجيه هو المهر الذى يقدم للعروس أن لم يكن يقوم أهل العروسة بمساعدة العريس بشراء نصف المنقولات
فولى الأمر قد تنازل عن المهر وهو حق أبنته ليشترى به العريس منقولات الزوجيه
وهو فى نظر القانون مالك للأثاث بأكمله مالم يوجد قائمة بالمنقولات تثبت بأن هذا العفش ملك للعروسه وهو فى الحقيقة مهرها لأن البيه العريس بتاع الزمن ده
بيكتب المهر ربع جنيه والمؤخر يبدأ من ربع جنيه وأنت طالع
من الأخر قايمة المنقولات من حق الزوجة ولا بد أن يوقعها العريس بنفس راضيه
لأنها تعتبر بديلا عن مهرهاالذى أعفاه منه ولى أمرها
ونشاهد فى الحياة مآسى تشيب الولدان لو كان هذا الجل لم يقم بكتابة قايمة فيقوم بالأستيلاء على عفش الزوجيه أو بيعه أو راهنه أو يطلقها ويستولى عليه
وتطلع المسكينه كمولاى كما خلقتنى غير أنه يستولى على المنقولات التى أشترتها العروس ..فمن واجب ولى الأمر أن يحتاط ويحفظ حق أبنته
فسبحان الله مقلب القلوب
وفى حالة قيام الزوج بالأستيلاء على عفش الزوجيه أو تدميره أو بيعة لبتوع الروبابكيا فأن الزوجة تستطيع بهذه القايمه حبسه ورد قيمته والحجز على أمواله
حتقولى ياحرام ليه كل ده
هذا الأسلوب شويه فى نوعية الرجال التى تظلم المرأة وتأكل حقوقها
أنا معك ليست القايمه وسيله لأقرار وسلامة الحياة الزوجيه
فالرجل المحترم يعاشر بمعروف ويفارق بمعروف
ولكن البعض ولا أقول الكل يمشى بمبدأ الأرض المحروقة
أى يفارق بعد أن يحرق قلبها على عفشها ومنقولتها وينسى بأن هذا العفش شاركت فيه الزوجه وأهلها والجزأ الذى أشتراه كان مقابل مهرها الذى لم يدفعه
القايمه ضروريه يابنات ويا أولياء الأمور وليست وسيله لأرهاب العريس
فهو دين فى رقبة الرجل
وإذا تداينتم بدين فأكتبوه
ولا تخجلوا فتضيع حقوق القوارير
وربنا يكفيكم الشر
26 مارس, 2009
فتوى دار الإفتاء المصرية فى موضوع قائمة المنقولات الزوجية
قرر الشرع الشريف حقوقًا للمرأة معنوية ومالية وغير ذلك، وجعل لها ذمتها المالية الخاصة بها، وفرض لها الصداق وهي صاحبة التصرف فيه وكذلك الميراث، ولها أن تبيع وتشتري وتهب وتقبل الهبة وغير ذلك من المعاملات المالية ، قال تعالى في شأن الصداق أي المهر : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئا ً} [النساء:4] وقال تعالى : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } [النساء:24] .
وإذا ما قامت المرأة بإعداد عش الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج الصداق نقدًا أم قدمه إليها في صورة جهاز أعده لعش الزوجية يكون هذا الجهاز قد جاء ملكًا للزوجة ملكًا تامًا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج ملكًا تامًا أو مؤجرًا له من الغير فيكون الجهاز تحت يد وقبضة الزوج. فلما قلت الذمم وعدمت الضمائر وكثر تضييع الأزواج لحقوق أزواجهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية ( قائمة العفش ) لتكون ضمانًا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما وتعارفت الأمة على ذلك . والعرف أحد مصادر التشريع الإسلامي ما لم يتعارض مع نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس لأنه لا اجتهاد مع النص ولقول الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم : " ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله تعالى حسن وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله تعالى قبيح " والقائمة ليست أمرًا قبيحا ولكنها أمر حسن فلا حرج في فعلها . والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 6/4/2004
---------------------------------------------------
لاحظ ضرورة مشاركة الزوجة فى تأسيس البيت بمقدم صداقها (أى المهر) فى صورة مال، أو إذا قدم لها زوجها المهر فى صورة العفش.