مشاهدة النسخة كاملة : شهادات استثمار البنك الاهلي وبنك فيصل


اسامه عبد البديع
09-04-2009, 11:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية أحب أن أعرفك بنفسي أنا موظف في احدي المصالح الحكومية ولي ابن وبنت في التعليم الجامعي وبنت بالمرحلة الابتدائية ولا املك غير المرتب 0ارجو منك ومن أهل الفتوى أن يجيبوا علي هذه الاسئله
1- هل شهادات الاستثمار المحددة الفائدة حلال أم حرام علما بان الريع الناتج منها استعين به علي المعيشة وهل شهادات بنك فيصل الإسلامي الغير محددة الفائدة تعتبر حلال أم حرام 0وهل هناك ما يضمن ان بنك فيصل يقوم بالاستثمار في انشطه حلال وهل يضمن لي رأس المال علما بأن المبلغ الموضوع في شهادات الاستثمار هو كل مااملك ولو قمت بشراء سياره بهذا المبلغ لاستعمالي الشخصي لن يكفي هذا المبلغ0 وانا ليس لدي اي خبره في الاستثمار او التجاره كي اقوم بأستثماره
2- هل يجوز إخراج زكاة المال من ريع تلك الشهادات سواء البنك الأهلي أو بنك فيصل وهل هي 2.5 من اصل المبلغ 0

ارجو من حضراتكم الرد سريعا للاهمية حتي يطمئن قلبي 0
وجزاكم الله خيرا
الموضوع الأصلى من هنا: شبكة عدوية الاسلاميةhttp://www.adaweya.net/showthread.php?t=22248 (http://www.adaweya.net/showthread.php?t=22248)

مصطفى عدوية
09-05-2009, 12:01 AM
تم نقل الموضوع الى قسم الفتاوي والاحكام الشرعية

أخي أسامة عبد البديع

شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري (ومثلها شهادات الادخار بالنقد الأجنبي التي يصدرها بنك مصر بالدولار الأمريكي) يجدر بنا أن نعرِّف بها قبل الحكم عليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فشهادة الاستثمار هي الورقة التي تثبت الحق في المبلغ المودع لدى المصرف، والتي تخضع لنظام القرض وللنظم والقوانين الخاصة بها. وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
الأول: شهادات ذات القيمة المتزايدة ومدتها عشر سنوات، وتستحق فوائدها كل ستة أشهر، ولكن لا يحصل صاحب الشهادة على فوائدها أولا فأول، وإنما تضاف إلى أصل قيمة الشهادة إلى أن تنتهي مدتها، ويحق لصاحب الشهادة استرداد قيمتها بعد مضي خمسة أشهر، وإذا تركها إلى نهاية المدة فإنه يأخذها مضافا إليها الفوائد المركبة التي استحقت على هذه الشهادة.
الثاني: شهادات ذات عائد جار، ومدتها عشر سنوات أيضا، ويتحصل صاحبها على الفوائد المستحقة كل ستة أشهر أولا فأول، وتظل قيمة الشهادة ثابتة كما هي إلى نهاية المدة التي تبقى فيها.
الثالث: شهادات ذات جوائز وهي ما يعرف بالمجموعة (ج) ونظراً لانخفاض قيمة هذه الشهادة يلجأ إليها كثير من الناس الذين لا يجدون أي إغراء في سعر الفائدة على المجموعتين: (أ) (ب) لضآلة مدخراتهم، وصاحب هذه الشهادة لا يحصل على فوائد دورية، ولا على فوائد في نهاية مدتها ـ وهي عشر سنوات أيضا ـ وإنما تحتسب الفائدة المستحقة على جملة رصيد المدخرات لمجموع هذه الفوائد الموظفة بما يتداول لدى الأشخاص - كل ربع سنة مثلا- ويجري سحب علني بالقرعة على أرقام الشهادات، ويصرف لأصحاب الشهادات الفائزة جوائز سخية. وهذا النوع الأخير من الميسر المحرم ولا شك في ذلك، مع اشتماله على الربا أيضا ، وهو ليس محل السؤال.
وأما النوعان الأولان ـ وهما محل السؤال ـ فإن المدخِر يدفع نقوداً للمصرف على أن يسترد نقوده التي دفعها للمصرف مضافاً إليها ما استحقه من فوائد خلال مدة بقائها لدى البنك، وأقرب العقود لهذه المعاملة هو عقد القرض، والقرض: هو إعطاء مال إلى من ينتفع به ثم يرد بدله. فإذا كيفت شهادات الاستثمار (ذات القيمة المتزايدة وذات العائد الجاري) على أنها قرض فلا يعتبر الربح الذي يأخذه صاحب هذه الشهادات إلا فائدة له، والفوائد التي يأخذها المقرض زيادة على رأس المال تعتبر ربا يدخل تحت قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: 275] وعن جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء" يعني في الإثم. رواه مسلم.
وأما القول بأن شهادات الاستثمار هذه هي من قبيل شركة المضاربة الشرعية، بدعوى أن المضاربة عقد يقدم فيه أحد الطرفين المتعاقدين المال، والثاني العمل على أن يكونا شريكين في الربح على ما شرطا. وشهادات الاستثمار هذه قدم فيها صاحبها المال على أن يسترده ويأخذ ربحا زيادة عليه، لأنه يحتمل أن الحكومة ستعمل في هذا المال أي عمل من الأعمال المربحة، كالتجارة أو الصناعة أو الزراعة، ثم يعطيه جزءاً من الربح فهذا غير صحيح، لأننا لو افترضنا أنها مضاربة كانت فاسدة محرمة، والربح المستفاد منها محرم لأن الربح المتفق عليه في شهادات الاستثمار ربح محدد سلفا وغير مشاع، إذ من شروط المضاربة الصحيحة أن يكون الربح شائعاً بين المضارب ورب المال، بمعنى أن لا يشترط لأحدهما جزء معلوم من الربح، وهذا الشرط نص عليه جميع الفقهاء من المذاهب الأربعة المعتمدة.
وعللوا ذلك بأن المقصود من المضاربة هو: الشركة في الربح، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يكون نصيب كل واحد منهما مشاعاً من ربح رأس المال، كنصف الربح أو ثلثه أو ربعه ونحو ذلك. فإذا شُرط لأحدهما مقدار مقطوع من الربح، أو نسبة معلومة من رأس المال فإن المضاربة غير صحيحة، والبنوك لا تجازف بالمال المدخر لديها بعمل مشروعات قد تربح وقد تخسر، فتلجأ غالباً إلى إقراض المال الذي لديها من المودعين والمدخرين للشركات الكبرى والمشروعات الحديثة بفائدة مرتفعة، ثم تعطي المودعين جزءاً منها وتأخذ الباقي. ولا شك في حرمة هذا التعامل لكل ذي بصيرة يخشى الله تعالى . وبهذا التقرير يظهر للسائل حرمة ما يأخذه من العوائد الشهرية على نقوده التي وضعها في أحد المصارف الأمريكية، وأنها من الربا الصريح.
ولمزيد من التفصيل في موضوع الاستثمار من الوجهة الشرعية يرجع إلى كتاب الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة للدكتور على السالسوس وكتاب أحكام الأسواق المالية للدكتور محمد صبري هارون. والله تعالى أعلم

اسامه عبد البديع
09-05-2009, 12:33 AM
الاخ العزيز مصطفي عدوية
جزاكم الله خيرا علي تلك الاستجابه السريعة في الرد علي موضوعي وقد بينت لي حرمة تلك الفوائد وبأذن الله سوف اقوم بسحب المبلغ من البنك الاهلي 0
ولكن لي عندك سؤال هل اقوم بوضعه في شهادات بنك فيصل الاسلامي كما قال شيخنا محمد حسان وهي ريع غير محدد0
وجزاكم الله خيرا

مصطفى عدوية
09-05-2009, 12:47 AM
شكرا اخي اسامة على التزامك واصرارك على كسب الحلال والابتعاد عن الحرام

أخي اسامة

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي :
" أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب .
ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ، مليئاً .
ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :
أ‌- الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية ، هي قروض ربوية محرمة ، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل ، أم الودائع بإشعار ، أم حسابات التوفير .
ب‌- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931) .

وبنك فيصل إن كان يلتزم بهذه الضوابط ، من استثمار المال في مشاريع مباحة ، وعدم ضمان رأس المال للعميل ، والاتفاق معه على نسبة معلومة من الربح ، فلا حرج في الإيداع فيه وديعة استثمارية ، كما لا حرج في فتح الحساب الجاري فيه .
والله أعلم .

اسامه عبد البديع
09-05-2009, 01:25 AM
الاخ العزيز مصطفي عدويه/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وفيرا

الخطوه التالية هي الاستفسار من بنك فيصل الاسلامي عن الشروط التي ذكرتها واذا لم يتاح فسوف استخير الله سبحانه وتعالي وادخل في اي مشروع 0

جزاك الله خيرا مرة اخري وارجو الدعاء لي بالسداد والتوفيق لان النية خالصه لله رب العالمين

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مصطفى عدوية
07-06-2010, 07:32 PM
جزاكم الله خيرا